719 - يستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء أو إزار وسراويل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ويستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء أو إذار وسراويل لما روض عمر قال قال رسول الله أو قال قال عمر إذا كان لأحد الثوبان فليصلي فيهما رواه أبو داود فإن اتصل على ثوب واحد أجزاء لأن
النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متفق عليه والقميص أولى من الرداء لأنه أعم في السطر فإن كان واسع أولى من الرداء نعم والقميص أولى من الرداء لأنه أعم في السطر نعم فإن كان
واسع الجيب ثرى منه عورته لم يجزئ لما روا سلمة ابن الأكوى قال قلت يا رسول الله إنا نصيد أفأفنصلي في القميص الواحد قال نعم وازبره ونوم شوكه حديث حسن فإن كان ذا لحية تسد جيبه فلا ترى
عورته جاز وإن صلى في رداء وكان واسعاً يتحف به وإن كان ضيقاً خالف بين طرفين على من يجزئ إذا لم يكن ذا لحية وان فتح الجيب وليس فيه إصرار فهل يجزئ أن يضع يده؟
فجواب نعم يجزئ وذلك لأن وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ليس بواجد إنما هو سنة وفي قوله إن كان ذا لحية يدل على إبقاء اللحية ولو كثيفة ولو طويلة وقد حدثني بعض الناس اليوم عن شخص
من العلماء أنه يقول إن الإنسان إذا زادت لحيته عن القبضة فإن ذلك من الإسبال على كل حال من حدثني وأحب أن يأتي لي بالشريط في ود الدواسر ولا أأتي به إلي أصولي من النصر وأجيبه إن شاء
الله ومعلوم أن هذا قياس مع الفارق إسبال الثوب من فر الإنسان وطول اللحية من فعل الله عز وجل