714 - ما حكم الصلاة إذا انكشف شيء من العورة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وإن انكشف من العورة شيء يسير عفي عنه لأن اليسير يشق التحرُّز منه وإن كثر بطلت الصلاة به لأن التحرُّز منه ممكن وإن أطارت الريح ثوبه عن عورته فأعاده بسرعة لم تبطل صلاته لأنه يسير فأشبه اليسير من العورة ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة من الثياب أو الجلود أو غيرهما فإن وصف لون البشرة لم يُعتد به لأنه ليس بساتر ويجب أن يجعل على عاتقه شيئًا من اللباس في الصلاة المفروضة لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في ثوبٍ واحد ليس على عاتقه منه شيء متفق عليه وإن ترك عليه شيئًا من اللباس أجزاءه وإن لم يسترها استدلالًا بمفهوم الحديث وقال القاضي ستر المنكبين واجبٌ في الفرض وقيل يجزئه وضع خيطٍ وظاهر الحديث يدل على ما ذكرنا والصحيح أن هذا على سبيل السحبات الفرض والنفر وأنه لو صلى وهو مكشوف الكتفين فصلاته صحيحة والدليل على ذلك حبيث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعلى نبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له في الثوب إن كان واسعاً فلتحف به وإن كان ضيقاً فلتزر به فحدث بذلك جابر رضي الله عنه فلما حضرت الصلاة أراد أن يصلي بإزار فقال له بعض من حضر هذا الرجاء على المشتب مشتب شيء وضع على البير فقال كنت أعلم بذلك ثم استدل بهذا الحديث وهو أن كشف الكتفين ليس بواجب وهذا هو الصحيح صحيح أنه ليس بواجب فلو صلى بالإزار فصلاته صحيحة لكن الأفضل أن يسرها نعم