708 - هل ستر وجه المرأة مُحرّم في الإحرام؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بقين في قول المؤلف ولأنه يحرم ست الوجه بالإحرام هذا فيه نظر ست الوجه بالإحرام ليس بحرام لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تلبس القفازين ولبس القفازين أخص من مجرد ست الوجه
أليس كذلك؟
كذلك منصور؟
لبس القفازين أخص من مجرد ست الوجه لأن القفازين غلق لبس النقاء لبس النقاء أخص من مجرد ست الوجه لأن النقاء لبس الوجه لبس الوجه فحرم على المرأة في حال إحرام أن تلبس في وجهها وكفيها ما
اعتادت لبسه لأنه في عادل أصول صلى الله عليه وسلم كنا يعتدن لبس القفازين من كفين والنقاء في الوجه فنهيت المحلمة عن ذلك أما مجرد التغطية فلاسف في حرام لكن الأفضل كشف الوجه بحديث
عائشة أنه إذا مر بهن الرجال سدلنا خمرهن على وجوهن فإذا يعني إذا سرقوا أو ذهبوا كشفن وجوهن