706 - هل المرأة كلها عورة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هذه مسألة المرأة كلها عورة يعني في الصلاة قال إلا الوجه والكثي ففيه ما رواته لقول الله تعالى وَلَوَبْدِنَ زِيَنْتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قال المعباس وجهه وكفيه والاستدالة
بهذه الآية في هذا الموضع غير صحيح لأن هذه الآية إنما وردت في النظر وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَاطُدْنَا مَا أَبْصَارِهِنْ وَيَحْفَظْنَا فُرُوجَهُنْ وَلَا أَبْدِينَ زِيَنْتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُمْ وَلَيَظْرِمْنَ بِكُمَرْهِنْ إِلَى أَخْرِهِ لكن يمكن أن يستدل على هذا بقوله صلى الله عليه وعليه وسلم لا يقول الله صلى الله عليه وعليه وسلم إلا بخماء ولم
يذكر تقضية الوجه بقينا في الكفين الكفين فيهما روايتها المذهب عند المتأخير من أصحابنا المذهب أنهما عورا والقول الثاني أنهما ليست بعورا وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله وهو
الصحيم لكن ستروهما أفضل من باب الاحتياج ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقول الله صلى الله عليه وسلم حائض إلا بخماء والمعتاد عند النساء الصحابة في لباسهم إخراجوا الكف
هذا المعتاد لأنه يابهن من الرسل إلى الكعب من الرسل إلى كعب الرجل هذا اللي باسهن في البيوت والصلاة ما تكون إلا في البيت ولهذا كان يقول الراجح أن القدمين والكفين يجوزوا إخراجهما في
الصلاة ولعزموا ستروهما لكن إن احتاطت المرأة وستراتهما فوخي طيب بقين في قول مؤلف ولأنه يحرم ستر الوجه بالحرام هذا فيه نظر ستر الوجه بالحرام ليس بحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لا تلبس القفازين ولبس القفازين أخص من مجرد ستر الوجه أليس كذلك؟
كذلك منصور؟
لبس القفازين أخص من مجرد ستر الوجه لأنه لبس النقاب لبس النقاب أخص من مجرد ستر الوجه لأن النقاب لبس الوجه لبس الوجه فحرم على المرأة في حال إحرام أن تلبس في وجهها وكفيها مع تارث
لبسها لأنه في عادة الأسول صلى الله عليه وسلم كنا يعتدنا لبس القفازين من كفين والنقاب في الوجه فنهيت المحلمة عن ذلك أما مجرد التغطية فلا سترحرام لكن الأفضل كشف الوجه بحديث عائشة أنه
إذا مر بهن الرجال سدلنا قمرهن على وجوهن فإذا يعني إذا انصرفوا أو ذهبوا كشفنا وجوهن نعم