701 - ما حكم الصلاة على أسطحة الحمامات والحجرات؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وفي أصلحة هذه المواضع وجهان أحدهما أن حكمها حكمها لأنها تابعة لها والثاني تصح لأنها ليست بمظلة النجاسة ولا يتناوله النهي الصحيحة لا تصح الصلاة في أصلحتها إلا إذا كان السطح منها كما لو بني حجرة في المقبرة فهنا لا تصح الصلاة لا في الحجرة ولا في صطحها أو في الحمام والحمام ليس حماما هذا فإذا بني فيه بناء فإن كل ما دخل فيه لا تصح الصلاة فيه ولو كان في السطح وأما مع ذلك والصحيحة أنه صحيح يعني مثلا لو بنينا روشا على السوق فإن الصلاة تصح فيه أو بنينا سقفا على محل قضاء الحاجة محل الحشوش لكن مهل متصلة بالحش كما يوجد في بعض المساجد الآن فلا بأس بذلك كما لو وضعنا شيئا طاهرا على عرض النجسة فالنصرات تصح