696 - حكم الصلاة في المجزرة الذبح والمزبلة وقارعة الطريق وظهر بيت الله الحرام - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وضم بعض أصحابنا إلى هذه المواضع أربعة أخر المجزرة وهي موضع الذبح والمزبلة وقارعة الطريق وظهر بيت الله الحرام فجعل فيها الروايات الثلاث لما روي عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال عن ابن عمر عن عمر عندي عن ابن عمر تصحيح لما روي عن ابن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن
الإبل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله رواه النماجة وفيه ضعف ولأن قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة مظان للنجاسة أشبهت الحش والحمام وفي الكعبة يكون مستدبراً لبعض القبلة وإن صلى
النافلة في الكعبة أو على ظهرها وبين يديه شيء منها صحت صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين متفق عليه والصلاة في هذه المواضع صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم
جُلِلَتْ لِيَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَحَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاتُ فَصَلْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِلَّا الْمَكْبَرَةَ فَإِنَّ بْنَ حَامِدٍ قَالٍ لا تصح الصلاة إليها لقول
النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إليها وإن صلى في مسجدٍ بني في المكبرة فحكمه حكمها وإن حدثت المكبرة حوله صح في الصدق وإن حدثت المكبرة ومؤلف رحمه الله صح الصلاة في هذه المواضع
المواضع السبعة لأن تصح الصلاة فيها ما عدا ما يدخل في المواضع الخمسة السابقة ودليل ذلك تعلث الأرض مسجداً وضهوراً وهذا عموم لا يمكن أن يخرج منه شيء إلا بدليل بدليل مساون له وهذا في
الصحيحين كما تعرفون ومن ذلك الصلاة ومن ذلك صلاة الفريضة في الكعبة فإن الصحيح جوازها وإجزاء لأن ما ثبت في النفل ثبت في البرد إلا بدليل وأما قوله إلا المقبرة فإن ابن حابل قال لا تصح
الصلاة إليها الصواب أنها لا تصح الصلاة إلى القبر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها والحديث من مسلم من حديث أبي مرسد الغنو لا تصلوا إلى القبور
لا تجلوها بين أيديكم لأن هذا يشبه عبادتها يشبه عبادتها فلذلك نهي عنه اشتركوا في القناة