690 - إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فهل يصلي فيه؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وإن أكل نجاسة لم يلزمه قيءها لأنها حصرت في معدته فصارت كالمستحيل في المعدة وإن عجز عن إزالة النجاسة من بدنه أو خلع الثوب النجس لكونه مربوطا أو نحو ذلك صلى ولا إعادة عليه لأنه شرط
عجز عنه فسقط كالسترة وإن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه لأن ستر العورة آكد لوجوبه في الصلاة وغيرها وتعلق حق الآدمي به في ستر عورته وصيانة نفسه والمنصوص أنه يعيد لأنه ترك شرطا مقدورا
عليه ويتخرج أن لا يعيد كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع النجس لا يمكنه الخروج منه وإن خفي عليه موضع النجاسة لم يزل حكمها وهذا هو الصحيح الصحيح أنه إذا لم يجد إلا توبا نجسا فإنه
نصلي فيه ولا يعلث عليه لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعته المنصوص أنه يعيد لأنه ترك شرطا مقدورا عليه أصبر المنصوص عن أحمد أنه يعيد أصبر وهديك المنصوص عن أحمد المنصوص يعني عن
أحمد أنه يعيد لماذا؟
لأنه ترك شرطا مقدورا عليه وهو تجنب النجاسة إذ بإمكانه أن يخلع هذا الثوب ويصل لكنه يكون عرياذا نعم لهم سطف العوض صحيح ولهذا كان الصحيح أنه لا يعيد نعم يتخرج لا أن لا يعيد بين وجه
التخريج أن لا يعيد كما لو عجز عن خلعه يعني على ذواء مسألة أخرى التخريج معناه نقل حكم مسألة إلى مسألة أخرى يشبه ما يعرف عند الوصولي بالقياس ما هو التخرج على أي شيء يتخرج أن لا يعيد
كما لو عجز عن خلعه ويش بعده أو صلى في موضع نجس لا يمكن أن يخرج من أي بسوء الخط هذا يعني لأنه لو صلى في موضع نجس لا يمكن أن يخرج من أجزء الصلاة فيتخرج أن ينقى الحكم ذاك المسألة إلى
هذه