680 - إذا تعدد المؤذنون فهل نجيب كل مؤذن؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
أو السؤال إذا تعدد المؤذنون فهل نجيب كل مؤذن نقول ظاهر الحديث نعم إذا سمعتم مؤذن هذا عام وقد قال الفقرى رحمه الله يسلم أن نجيب المؤذن ثانيا وثالثا ما لم يصلي في أن صلب السلاة التي
وقع لها فإنه لا يجب المؤذن الذي يؤذن لها وعلّل ذلك بأنه غير مدعو بهذا العذاب لأنه قد أدن فريضا فإذا كان غير مدعو بهذا العذاب فلا وجه لقوله لا حول ولا قوة إلا من الله عند قول المؤذن
الحية على الصلاة وعلى هذا فلا يسل له إجابة مؤذن إذا كان قد صلب المسألة الرابعة في هذا الفصل الراجع أنه لا يجيب إذا صلب وأنه قبل يجيب كل مسألة لكن إذا خلطت صواتهم وصاروا يؤذنونها
جميعا فإنه يجيب من بدأ أول بإجابته فإن غلبه الثاني بصوته أجاب الثاني وعدل عن الأول أما إذا كان يمكنه إدراف صوت الأول الذي شرع في إجابته قد استمر عليها