668 - لو ارتد وقد حج قبل الارتداد ثم تاب؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لو ارتد وقال حج قول ارتد نعم ثم تاب ولا ما يبطل الحج ولا الصوم الأول ولا الصلاة الأولى لأنه في أثناء لو أذانها للفاجر مثلا هو ارتد في أذان الظهر أذان الفاجر ما يبطل يبطل أذان الظهر
الذي حصلت فيه بدا والحج لو ارتد فيه بطل الحج ما يبطل ما يبطل ولا ارتد نقول هذا الآن مرتد المرتد ما يخاطب بالإسلام بارك الله فيكم أنتم لا بد ان تعفو الرد في أيب عمل إذا وقعت في
أثنائها أبطأت مهما كان صيام صلاة حج أي شيء نعم نعم نعم نعم لو تصدق لشيء ثره ثم ارتد بطل لم تبطل العشرة الأول الحج ما هو أجزم الحج عبادة واحدة ينبني بأرغ على بعض اشتركوا في القناة