666 - ما حكم الكلام أثناء الأذان أو فعل شيء محرم؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويكرم الكلام فيه فإن تكلم بكلام طويل ابتدى لإخلاله بالموالاة وإن كان يصيراً بنا لأن ذلك لا يبطل الخطبة وهي آكد منه إلا أن يكون كلاماً محرماً ففيه وجهان أحدهما لا يبطل لأنه لا يخل
بالمقصود والثاني يبطل لأنه فعل محرماً فيه يعني مثل في أثناء ذانه اغتاب أحداً من الناس وهو يؤذل هذا قول محرم فيبطل الأذان على قول والقول الثاني لا يبطل القول الثاني لا يبطل وإن فعل
محرماً في أثنائه مثل أن ينظر إلى امرأة نظر شهوة وهي أجنبية منه في أثناء الأذان فإنه لا يبطل لأن الفعل لا يفصل بين أجزاء الأذان بخلاف القول نعم والله في نفس البطلان شيء هذا قول محرم
لكنه لا يقوم ولا يسير