660 - هل يجهر الشخص إذا أذان لفائتة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن أذن نفائتةٍ أو لنفسه في مصر لم يجهر لأنه لا يدعو أحدا وربما غرَّ الناس وإن كان في الصحراء جهر في الوقت فإن أبا سعيد قال إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنٌ ولا إنسٌ ولا شيء إلا شهدوا له يوم القيامة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخار ويستحب أن يكون مدى وهذا يدل على بطلان تعليل المؤلف في قوله لأنه لا أدعو أحدا فإن هذا الذي في غنمه لا أدعو أحد ومع ذلك أمر بأن يجهر وأما التعليل الثاني أنه يغر الناس فهذا صحيح إذا أذن في غير الوقت مثلا كرجل نام ولم يستيقظ إلا في أثناء الوقت فهذا لو أذن لغر الناس نعم