636 - هل يجزئ الأذان قبل دخول وقت الصلاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قول مالك رحمه الله مشروعاً للصلاوات الحمس يعني ومنها الجمعة كما هو معروف وقوله رحمه الله إنه لا يجزئ إلا بعد الوقت إلا الفجر فيه نضع فالصواب أنه لا يجزئ إلا بعد دخول وقت الصلاة لا في الفجر ولا في غير وحديث إن بلالاً يؤذن بليل بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلة في ذلك وقال إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم لا للصلاة ولكن لأجل أن يوقظ النائم يتسحر ويرجع القائم يتسحر والدليل على هذا أنه لا يجزئ قبل وقت حتى في الفجر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمالك الحويدة إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد إذا حضرت وهي لا تحضر إلا بعد دخول وقت ولأن الأدان إعلام بدخول وقت فكيف يصف قبله لكن المؤلف رحمه الله قال ويكون معه من يؤذن في الوقت لأنه إذا أذن قبل الوقت ولم يوجد من يؤذن بعده ستبس على الناس لا سيما في عهد المؤلف ومن قبله لأنه ليس عندهم ساعات يارفون بهالوقت نعم