631 - حكم من نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل، ومن نسي صلاةً من يوم لا يعلم عينها، لزمه خمس صلوات، ينوي في كل واحدة أنها المكتوبة، ليحصل له تأدية فرضه بيقين، وإن نسي ظهراً وعصراً من يومين، لا يدري أيتهم الأولى، لزمه ثلاث صلوات ظهراً ثم عصراً ثم ظهراً أو عصراً عندكم أو عصراً يا شيخ؟ لزمه ثلاث صلوات ظهراً ثم عصراً ثم ظهراً أو عصراً ثم ظهراً ثم عصراً ليحصل له ترتيبها بيقين، هذا بناء على أنه لا يجد التحري في هذه المسائل، والصواب أنه يجده التحري، ويعمل بما يغلب على ظلمه، فإن لم يغلب على ظلمه؟ وصل الظهراً ثم العصر، لأن العصر أن الظهر هي الأولى ألونا.