609 - متى يدخل وينتهي وقت صلاة العشاء؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل ثم العشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره ثلث الليل لما روى النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق وصلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث وحديث ابن عباس في صلاة جبريل في صلاة مثله وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبة الصلاة فواه الدار قطني وعنه آخره نصف الليل فوا عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى نصف الليل فواه مسلم وأبو داوود حضر تأخيرها لقول أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يواخر متفق عنه يستحب أن يراعي حال المأمومين لقول جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحياناً يقدمها وأحياناً يواخرها إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر متفق عليهم ثم يذهب وقت الاختيار ويبطل جواز إلى طلوع الفجر الثاني على ما ذكرنا في وقت العصر كل ما ذكره الصحيح والصحيح أنه ينتد الوقت إلى نسبة الليل ولعل الخلاف بين حديث جبريل وحديث عبدالله بن عمر هو أنه هل نمعتبر في الليل إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس فإنما بين طلوعه يكاد يكون هو القرق بين الثلث والنصف لا سيما في أيام الصيف وعلى كل حال وجهنا آخر أن نحري جبريل إلى ثلث الليلة للفعل إلى ثلث الليل فإذا جاء الثلث والنهاية إلى نصف الليل وإذا قدر أنه لم يصح لا هذا الوجه ولا هذا الوجه وجب الأخذ بالزيادة معه زيادة علم فعلى هذا يكون المعتمد في صلاة العشاء نصف الليل وقوله جواز في هذا النظر عظيم لأن مراده الشيخ رحمه الله في الجواز يعني وقت الأداء فهذا يكون عصر لحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تهرب الشمس فقد أدرك العصر وإن كان مراده بالجواز في هذا الوقت فغلق لأن العلماء قد نصوا نصا صليحا على أن ما بين على أن ما بعر مصر الليل إلى ضرورة وقت ضرورة وكذلك العصر وقوله أنه يبقى إلى ضرورة الفجر على ملكه فيه نظر أيضا يعني امتداد وقت العشاء إلى ضرورة الفجر فيه نظر فليس عليه الدليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من المرحيح ولا الإجماع فليس به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس السنة والصحيح أن وقت العشاء إلى نصف الليل وأن من أقرها إلى ما بعد نصف الليل متعمدا فلا صلاة لها وطهرت بعد منتصف الليل لم يلزمها صلاة العشاء لأنها طهرت بعد الوقت والدليل حديث نعم وقت صلاة العشاء إلى حد والآية الكريمة تشيرها وهي قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر فصل قرآن الفجر يعني صلاة الفجر فمن دلوك الشمس يعني زوالها إلى غسق الليل كلها أوقات متواصلة إلى جنب بعض نصف الليل وهو ظلمته وهو منتصفه هذا فصل وقرآن الفجر ولا يصفه أن تقاس على العصر لأن ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ووقت الصلاة تهد وما بعد اصبرار الشمس إلى غروب الشمس وقت نهي فلا يصف قياس أن الفجر منفرده لا يتصر بها وقت الصلاة من أولها ولا من آخرها يخرب في الليل نصف الليل الأخير وفي النهار نصف الليل الأول نهار الأول نعم