602 - حكم من جحد وجوب الصلاة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن جحد وجوبها لا تكره هذا هذا تبع لي قوله فإن جحد وجوبها كفر لأنه كذب الله تعالى في خبره وإن تركها تهاونا هذا أمر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي مفروضا نعم وإن تركها تهاونا
بها نعم كذب الله في خبره هذا وجه والثاني أنه خاله أو أنكر ما يعلم بالضرورة من دين الإسلام فإن وجوب الصلاة أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام كمن أنكر تحريب الزين مثلا وهل يستثنى من
ذلك شيء نعم يستثنى من عاشاء في مكان بعيد ومكان حديث عام ويجهل وجوب الصلاة فهذا إذا أنكر فلا شيء يعلم عمر رضي الله عنه أنكر آية من القرآن لأنه لم يعلم بها في قصة الرجل الذي سمعه
يقرأ قلت الفرقان بغير ما كان رسول أقرأها عمر فأمسكه وأنكر عليه وقال هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا إلى رسول عليه الصلاة والسلام فقال أقرأها فقال نعم هكذا أمسكه
نعم فالمهم أن من أنكر الشيء لجهله به فإنه لا يكفر نعم