601 - هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ومن قلبت عليه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها إذا كان ذاكراً لها قادراً على فعلها إلا المتشاغل بتحقيق شرطها ومن أراد الجمع لعذر فإن جحد وجوبها كفر بسم الله الرحمن الرحيم قال من
وجبت هذه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موطوطاً استثناء كان ذاكراً لها فإن كان ناسياً صلىها إذا ذكر لقول النبي عليه وعليه وسلم من
نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها قادراً على فعلها هذا فيه نظر لأنه ما من إنسان إلا هو أقدر فلا يقول إنسان ورهنا ما أقدر صلي الآن أخيرها إلى الوقت الثاني فالصواب أن الإنسان
يصلي على حسب قدرته ولا حاجة ما استثناء قادراً على فعلها إلا لمتشاغل لتحقيق شرقها هذا أيضاً فيه نظر فيه نظر من وجهي الوجه الأول أن الأصحاب الذين استثنوا هذا قالوا إلا لمتشاغاً
بشرطها الذي يحصله قريباً لو كان ما هو ثوب نخيطه فتضايق عليه الوقت ولس عنده إلا هذا الثوب فهل ينتظر حتى تتم خياطته ثم يصلي بعد الوقت أو يصلي في الوقت عرياناً هذه المسألة الصواب أنه
يصلي في الوقت عرياناً لأن الوقت مقدم على كل شيء إلا إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعدها فهنا تدخل في المسألة الأخيرة قال ومن أراد الجامعة لعذر فصارت في كلام مؤلف قادراً على فعلها
متشاغل في تحقيق شرقها هذا كله فيه نظر كيف؟
الأول أن الأشحاب الثاني ما ذكره الثاني أن هذا الاستثناء غير صحيح فلنقول صلم للصلاة لوقتها إن تمت شروطها باك وإن لم تتم فما استطعت ففعل وما لم تستطع يسقط عنك نعم