600 - هل تجب الصلاة على المغمى عليه لمرض؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن بلغ في وقت الفجر لم يلزمه غيرها لأنها يختص بها وتجب الصلاة على المغمى عليه لمرض أو شرب دواء وعلى السكران لأن عماراً أغمي عليه فقضى ما فاته ولأن مدته لا تتطاول ولا تثبت الولاية فوجبت عليه كالنائم اللهم سعى تجب الصلاة على المغمى عليه لمرض الصحيح أنها لا تجب أن من أغمي عليه لمرض لا تجب عليه الصلاة لأن هذا الإغماء بغير ولا يمكن قياسه على النائم لأن النائم إذا أوقض إيش؟ استيقل إذا أوقض صيقل وإذا سمع رصوات عنده أحس بها بخلاف هذا وأما قوله لا تثبت عليه الولاية كالنائم فسبحان الله نحن نحن في مقام الولاية ولا في مقام وجود الصلاة أحيان يجبونه في الأقزة غريبة طيب وأما من شرب الدواء أو سكر فإن الصلاة تجب عليه لأن هذا حصل بإختياره فلزمت والسكران من باب أولى لكن قد يقول قائلا ألس تقولون إذا أخر الصلاة عن وقتها متعملة فإنه لا يقضيها قلنا بلا لكن هل هذا شرب الدواء لألا يصلي إن شربه لألا يصلي قلنا ما تقبل صلاةه بعد ذلك قبل السكر إن سكر لألا يصلي فإنه لا يقضيها لأنه كالذي أخرى من سكر وبدون شرب دواء