598 - إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض قبل خروج وقت الصلاة الثانية...؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحايض قبل غلوب الشمس لزمتهم الظهر والعصر وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر لزمتهم المغرب والعشاء لأن ذلك يروى عن عبد الرحمن بن عوف
وابن عباس ولأن وقتهما وقت لكل واحدة منهما حال العذر فأشبه ما أدرك جزءا من وقت أولى وإن بلغ في وقت الفجر هذه المسألة فيها الأولى إذا طهرت المرأة أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم
الكافر قبل خروج وقت الثانية لما يجمع بعضهما إلى بعض فذكر المؤلف أنه تزمه الصلاة الأولى والثانية والصحيح أنه لا تزمه إلا الثانية فقط لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن أدرك ركعة
من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفي رواة أخرى من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ولم يبين أن عليه الضغر ولأن الأثر المرأة عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس في صحته نظر
وحتى لو صح عنهما فالدليل يخارفه فالصواب أنه لا أزمها إلا ما أدركت وقته فقط فإذا تهرت قبل نغيب الشمس ماذا يلزمها؟
العصر وكذلك إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر