587 - هل يُعفى عن اليسير من النجاسات؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
عند الشيخ الرسلام رحمه الله يرى أنه يعفى عن كل يسير من النجسات كل اليسير من النجسات يعفى عنه حتى من رشاش البول ولكن الصحيح أن البول وما وردت السنة بغصله لا يعفى عنه كدم الحيض
والاستحاضة وأما الدم الخارج من غير السبيلين لأنه ليس في السنة ما يدل على أن ما يخبر من الآدم نجس من الدم إلا ما خرج من السبيلين والقائد الشرعية أن ما أبينا محي فهكو ميتته ميتة
الآدم طاهرة وقد ذكر الفطهى أمسلم رحمه الله أن ميتة السمك أن دم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة فكذلك الآدم ولأنه لو قطعت يده لكانت طاهرة مع النهاما ليظهر لي أن الدم ليس بنجس ما لم يخرج
من السبيلين وما الدعي من الإجماع على نجاسته ففيه نظر فإن الخلاف فيه ثابت نعم لو تحققنا أن العلم أجمع على نجاسته لا حكمنا بالنجاست ثم إذا حكمنا بالنجاسته تاجي لدليل عن العقو عنها
والأدلة كما ترون كلها تدل على أن أحابة يصلون في دمائهم بجروحهم وتصيبهم البثرة وما أشبه ذلك أما ما استحال من الدم كالقيع والصديد فإن الشيخ السامر أنه طاهر يقول لي أن هذا ليس بدم هذا
استحال وكذلك ماء الجروح التي تحصل من حرق النار وشبهها فإنه طاهر نعم