579 - هل دم الحيوان الذي لا ينجس بالموت يكون طاهراً؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

روايتان إحداهما نجاسته لأنه دم أشبه المسفوح والثانية طهارته لأنه دم حيوان لا ينجز بالموت أشبه دم السمك وإنما حرم الدم المسفوح طيب إذن جاءت الألم مرض ثاني دم حيوان لا ينجز بالموت فيكون طاهر والصحيح أنه طاهر أن الدم هذا الآن هو يسير ودم حيوان طاهر في الحياة وطاهر بعد الموت أيضا نعم