575 - هل الدم نجس؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الدم نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أسماء في الدم اغسريه بالماء ولكن معلوم أنه الخاطب المرأة التي خرج دمها من فرجه وما خرج من الدم من الفرج فهو نجس حتى دم الاستحاضة على القول
الراجع ولأنه نجس لعينه بنص القرآن أشبه الميت نعم هو نجس بعينه بنص القرآن كل أجل فيما وحيره محرم إلا يكون ميتة أو دم مفكوح أو لحم خزير فقول إنه رز هذا المطعوم من هذه الثلاثة ولكن
الدم المذكور دم من حيوان ينجس بالموت ودم الآدم من حيوان لا ينجس بالموت فقياسه على دم الزمك أقرب من قياسه على دم الحيوان لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس عام
ولأنه لو قطعت يد الإنسان فإن يده طاهرة مع أنها مملوئة بالدم وهذا يدل على أن من فصل من جسم الإنسان طاهر إلا ما دل الدليل على نجاسته كالبول والغائط والمذن وما أشبه فليس هناك دليل على
أن دم الآدم نجس بل قد نقول إن هناك دليل على أنه طاهر لأن الصحابة في مغازيهم كانوا يصابون بالجروح العظيمة ولم ينقل أن أحد منهم ذهب يرسل لثوبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غزة
أحد كانت ابنته فاطمة ترصب عنه الدم عن وجهه ترصب عن وجهه وهو يفور ولم ينقل أنه أصل ثيابه من معانا الغالب أنه يتناثر على الثياب والأصل في الأشياء الحل فيما يأكل والطهارة فيما يلق حتى
يقوم دليل على النجاس وأما قوله أشبه الميتة فنقول نعم فما ميتة الآدم إذا أشبهها طاهر نعم والثانية طهارته إلا دم السمك يقول فإنه طاهر وأن للقى لأن ميتته طاهرة وهذه العلة إذا جعلناها
صحيحة قلنا ودم الآدم طاهر لأن ميتته طاهرة طاهر نعم نعم يعني لو أن الإنسان طهر منه لكان أحسن وأبعد عن كراهة المنظر وعن خلاف العلماء لأن جمهور العلماء على أن دم الآدم نجل السعفة عن
يسير حتى أن بعضهم حكى إجماع على هذا لكن صحيح أنه لا إجماع في المسألة وأن المسألة تحتاج إلى نظر