566 - هل رطوبة فرج المرأة طاهرة أو نجسة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وطوبة فالجمار أهطاه على القول الراجح لما ذكر من كون عائشة تفرق المنية من ثوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جمع ولأن المشقة في التحرز منه شديدة لأن بعض النساء دائما يخرج معها هذا الشيء فلو قلنا بالنجاسة لأدى ذلك إلى مشقة عظيمة ولكن ذو الوضوء لم أرى أحدا قال إنه لا ينقض إلا ابن حزم فإنه قال إنه لا ينقض الوضو ولكن الذي يظهر لأنه ينقض الوضو لأنه خارج من السبيل والخارج من السبيل في الأصل ينقض الوضو فإن قال قائل كيف نجمع بين الحكم بطهارته وكونه ينقض الوضو قلنا نجمع بأن الريح تخرج من دبر الإنسان وهي طاهرة ومع ذلك تنقض الوضو بالنص لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً نعم؟ قينا عن طاهرة بعض الفقهة قال لو حمل قربة فساء وهو يصلي فإن صلاته لا تبقى ليش؟ لأنه طاهر لكن هذا مما يصوره الفقهة رحمه الله تمرين للطالب لا مستحيل أن ينصرف جمع قربة كاملة لكن يمكن شيء صغير ولكن اللي وضح المسألة أن الإنسان لو فسى وثوبه رطب أو ما بين اليتيه رطب لو قلنا بنجاس الريح لو وجب غصر الثوب وغصر ما بين الفخذين لأن الريح تمر به ولكنها طاهرة طيب المهم أن ما يخرج من فرج المرأة من الرطوبة العادية هذه طاهرة أما لو كان الذي يخرج من المثانة بأن يكون مع المرأة سلس بول فهذا معروف أنه نجس نعم