568 - هل القيء نجس؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

والقيء نجس لأنه طعام الاستحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط وفي كل حيوان هذا لا تنين عليه أي على نجسة القيء لا في السنة ولا في القرآن كما هو ظاهر في القرآن لا تنين على الغائط لأتم مع الفارق العظيم لأن أولاً أننا إذا قلنا إنه طعام الاستحال فأشبه الغائط إذا قلنا بذلك قلنا إذا تقيع الإنسان من حين أكل فإن القيء طاهر ولا نجس طاهر لأنه لا يتقيع يخرج كما هو حتى في طعامه ورائحة والثاني أن استحالة الطعام في المعدة ليس كاستحالته إذا مر بالأمعاء لا في الرائحة ولا في غيره ولهذا لو تقيع الإنسان بعد مدة من الأكل بعد ساتين ثلاث أربع لم يجد الرائحة ففي الغائط فهو قياس مع الفارق ثم إن القيء ليس بالأمر النادر بل يقر كثيراً مع الناس وهو مما تتوافر الدواء على نقله أي على نقل النجاسة لو كان النجاسة فأنا ما وجدت دليلاً على هذه المسألة لكن جمهور العلماء على النجاسة أي نجاسة القيء فمن احتاط وتورع وغسل ما أصابه منه فهو أحسن نعم وفي كل حيوان غير الآدمي ومنية في حكم بونه في الطهارة والنجاسة لأنه في معناه والنخامة طاهرة سواء خرجت من رأس أو من صدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقيء كل حيوان وقيء نعم وقيء كل حيوان غير الآدمي ومنية في حكم ومنيه نعم نعم وقيء كل حيوان غير الآدمي ومنية في حكم بونه لأنه في معناه نعم والنخامة طاهرة سواء خرجت في معناها في معنى البون نعم اشتركوا في القناة