556 - وإذا ولدت المرأة توأمين فكيف تحسب مدة النفاس؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصلٌّ وإذا ولد التوأمين فالنفاس من الأول لأنه دمٌ خرج عقيب الولادة فكان نفاساً كما لو كان منفرداً وآخره منه فإذا أكملت أربعين من ولادة الأول انقضت مدتها لأنه نفاسٌ واحد لحملٍ واحد
فلم تزد العادة منه على أربعين وعنه أنه من الأول ثم تستأنفه من الثاني لأن كل واحد منهما سبب للمدة فإذا اجتمعا اعتبر أولها من الأول وآخرها من الثاني كالوطء في إيجاب العدة وهذا هو
الأقرب أنه يكون من الأول وآخره من الثاني شيء يعني كما أنه يجب إذا وطأ زوجته أن تستأنف العدة فكذلك هذا إذا ولدت تستأنف المدة النفاس