الرئيسية / الفقه وأصول الفقه / فوائد من شرح الكافي في فقه الإمام آحمد بن حنبل - القسم الأول 555 - إذا تمت النفساء الأربعين أو الستين وكان حيضها مضطرب فهل تصلي؟ - ابن عثيمين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 00:11 مشاركة فتح على يوتيوب التفريغ النصي تحميل النص تمت الاربعين والستين وكانت عادتها يعني حيضها مضطر بيأتيها او بشها واخر او بواصل هاي فيه تصلي العودة إلى مقاطع المادة