554 - حكم وطء النفساء - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
يقول رحمه الله يستحق لزوجها النساق عن وطئها حتى تثمي الأنفعين والما ذهب أنه يكره والصحيح أنه لا يكره وأنه لا يستحق لنساق لأنه متى حلت الصلاة والأعظم الجماء حل الجماء أما إذا عودها
الدم فالصحيح أنه نفاس في القول الأول الرواة الأولى أنه نفاس لأنه أتى في زمن يسلح أن يكون نفاسا فصار نفاسا والاحتمال أن يكون توقف الدم في الأول لمجرد الجفاف فقط وليس ظهرا أما المذهب
فإنه مشروك فيه إذا عاد وحكمه أن نلزمها بالصلاة والصيام ثم نلزمها بقضاء ما يجب قضاؤه على الحائد وهو الصيام والصحيح أنه لا يمكن أن يوجب الله على العبادتي فإما هذا وأما هذا