548 - هل يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ويُستحبُّ لها الغُسْءُ لكل صلاة لأن عائشة رضي الله عنها روَت أن أم حبيبة استُحيضَت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسِل لكل صلاة متفقٌ عليك وإن جمعت بين الصلاتين بغُسْلٍ واحد فهو حسن لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة فإن قويك أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين أنا عندي خطأ عندك ثم تؤخرين وشه عندك أنت ثم تؤخرين نعم تؤخرين ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين مع الصبح وكذلك ففعلي إن قويتي على ذلك وهو أعجب الأمرين إلي وهو حديث صحيح وإن توضعت لوقت كل صلاة أجزأها لما ذكرنا سابقا باب النفاس حديث الأول بسم الله الرحمن الرحيم حيث عائشة الصحيح أنه ليس فيها فأمرها أن تعتصل لكل صلاة فالذي صحيحين فأمرها أن تعتصل فكانت تعتصل لكل صلاة فهو من فعلها ولهذا قال العلم والتحقيق إن الأمر باغتسال المستحاضة لكل صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم