546 - الزيادة في العادة عند النساء - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الزيادة نرى أنها تبقى حتى تطل إلا إذا تجاوز الخمسة الأشعة حتى لو سكرر قليلا سكرر ولو تكرر سرعات الستة عشر في آخر لكن شكرا لماذا لا نقول لك قاطب صلي لأن هذا مو متكرر لما يتبيع لا
نكتب وأدلم على وثيرة واحدة لكن هذا العدد فيها خمسة أيام وثيرة نعم وقال لشهر عشر أو اثناء نعم ولكن الدم ما تغير نعم ما تغير على حال الولاي الأصل أخير فتبقى يعني نعم واحد وخمسة عشر
وهذا يعني لا أقلت أخيرا لأجل ضبط المسألة لأن إذا قلنا أن المستحاضة هي التي يكون أكثر شهرها حيضا أو دما فيه صعوبة وش الأكثر فإذا حد دام خمسة عشر لأن الشهر لا يزد على ثلاثين يوم يعني
بعد الخمسة عشر يوم ويومين عاد أن أقول إذا تجاوزت الخمسة عشر فأقتصري وصل ولو كان الدم موجود