535 - ما الحكم إذا رأت المرأة يوما دما ويوما نقاء؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
هذا من ما اختلف في العلماء أيضا إذا صرت ترى يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء ظهر وعلى هذا تقتصر في الأسبوع سبع مرات إذا طهرت اغتسلت وصلت فإذا جاء الحيض انتنعت فإذا طهرت منه
اغتسلت وقال بعض أهل العلم إن هذا كله حيض لأن الظهر يوما هذا ليس طهرا إن ما هو يبس أو نشاف يعتبر كله حيضا ولا تغتسل حتى ينقطع مرة واحدة وقال بعض علماء فصل كما قال الموفق هنا إن كان
ساعة أو نحوها فهو حيض فالساعة ليس بطهر وإن زاد على ذلك فالدم حيض والنقاء طهر وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه حيض أن الطهر الذي لا يكون انقطاعا بينا فهو حيض لأن كثير من النساء يعني
تنشف ما بين طلوع الشمس إلى غروبها أو غروبها إلى طلوعها أو ما أشبه ذلك وكان بعض السلف إذا سئل عن الحيض قال أرجع إلى امرأتك لأن النساء أعرف منا بذلك نعم وقد ذكرت لكم أن شيخ الله رحمه
الله روالنا عن بعض الطلبة أنه عجز أن تصور باب الحيض فقال لشيخه يا شيخ قد أراحنا الله من الحيض فأرحنا من أحكامه نعم لأن حقيقة فقه رحمه الله يعني شددوا ولو رجعتم أيضا لكثب الشافعية
لوجدتم أشد وأشد أظن في شر المهذب 150 صبح كتاب الحيض من التفاصيل التي تخلي لنساء يدور رأسه فالأقرب أن ما قاله الشيخ السلام هو الصور أن مجرد انقطاع الدم لمدة يسيرة لحيث لا يكون أكثر
من الدم فإنه يكون يتبع للحيض نعم