528 - ما الحكم إذا عاود المرأة الدم بعد عادتها؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن عاودها بعد العادة وعبر أكثر الحيض فهو استحاضة وإن لم يعبر ذلك وتكرر فهو حيض وإلا فلا لأنه لم يصارف عادة فلا يكون حيضا بغير تكرار القسم الثاني أن تردَّم في غير عادتها قبلها أو
بعدها مع بقاء عادتها أو طهرها فيها أو في بعضها فالمذهب أنها لا تجلس ما خرج عن العادة حتى يتكرر وفي قدره روايتان إحداهما ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك
وأقل ذلك ثلاثة والثانية مرتان لأن العادة مأخوذة من المعاودة وذلك يحصل بمرتين فعلى هذا تصوم وتصلي فيما خرج عن العادة مرتين أو ثلاثة فإذا تكرر انتقلت إليه وصارت عادة وأعادت ما صامته
من الفرض فيه لأن تبيننا أنها صامته في حيضها قال الشيخ رحمه الله ويقوى عني أنها تجلس متارات دما يمكن أن يكون حيضا وافق العادة أو خالفها لأن عائشة رضي الله عنها قالت لا تعجلي حتى
ترين القصة البيضا ولم تقيده بالعادة فظاهر الأخبار تدل على أن النساء كنا يعددن ما رأينه من الدم حيضا فظاهر الأخبار تدل على أن النساء كنا يعددن ما يرينه من الدم حيضا من غير افتقاد
عادة ولم ينقل عنهن ذكر العادة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ميان لها ولا استفصال عنها إلا في التي قالت إني أستحاض فلا أطهر وشبهها من المستحاضات أما في امرأة يأتي دمها في وقت يمكن
أن يكون حيضا ثم تطهر فلا والظاهر أنهن جرينا على العرف في اعتقاد ذلك حيضا ولم يأتي من الشرع تغيره ولذلك أجلسنا المبتدى من غير فقدم عادة ورجعنا في أكثر أحكام الحيض إلى العرف والعرف
أن الحيض تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص وفي اعتبار العادة على هذا الوجه إخلال ببعض المنتقلات عن الحيض بالكلية مع رؤيتها للدم في وقت الحيض على صفته وهذا لا سبيل إليه واضح هذا؟
ها؟
واضح لا أحاول ولا قوة إليه وكل الدرس غير واضح؟
القسم الأول واضح كله غير واضح يعني قوة هاتف تقسام القسم الأول أن ترى الطهرة قبل تمام العادة فهذا واضح ماذا تصنع؟
تعتسل وتصلي تعتسل وتصلي مثل أن تكون عادتها ستة أيام ثم تطهر لخمسة أيام نقول يجب عليها الآن أن تعتسل وتصلي ولا يمكن أن تقول أن عادتي أكثر من ذلك لأن يقول الآن الدم انقطع وماذا
تنتظرين؟
إذا عاد إليها في نفس العادة هذا الذي انقطع قبل تمام العادة عاد إليها في نفس العادة فهل نجعله حيضا أو لا؟
يقول ما لهم فيه روايتان والصحيح أنه حيض الصحيح أنه حيض القسم الثاني أن تردم في غير عادتها وهي التي تتقدم أو تتأخر إذا تقدمت أو تأخرت فما صادف العادة فهو حيض وما خرج عنها فهو على
رأي الفقار رحمه الله يجب أن يتكرر ثلاث مرات حتى يكون عادة فإن لم يتكرر فليس بحيض ولهذا يعني إذا نشرح الفصل على الحال نعم يعني تردم في غير عادتها قبلها أو بعدها مع بقاء عادتها أو
طهرها فيها يعني أنها تتقدم العادة أو تتأخر ولكن العادة باقية لم تزد ولم تنقص فالمذهب أنها لا تجلس ما خرج عن العادة حتى يتكرر مثال ذلك كان عادتها أن تحيض في أول يوم من الشهر خمسة
أيام لكنها في شئر الثاني حاضت في ثالث يوم من الشهر وبقت خمسة أيام ما الذي وافق العادة؟
وافق العادة الثلاثة الثالث والرابع والخامس فتجلس هذا لأنه صدف العادة وما زاد عن العادة لا تجلسه حتى يتكرر ثلاثة مرات يقول في قدر الواتان إحداهم ثلاثا والثاني مرتان المهم أن لا بد
أن نتكرر فعلى هذا تصوم وتصلي فيما خرج عن العادة مرتين أو ثلاثا حسب ما قال المعلف فإذا تكرر انتقلت إليه وصار عادة وأعادت ما صامتم من الفرض فيه لأن تبيننا أنها صامته في حيضها قال
الشيخ الموفق الله لأن تبيننا أنها صامته في حيضها قال الشيخ رحمه الله ويقوى عندي أنها تجلس متى رأت دمًا يمكن أن يكون حيضًا وافق العادة أو خالفها عندي أوم مكررة مرتين مكررة عندكم
وافق العادة أو خالفها لأن عائشة رضي الله عنها قالت لا تعجل لا تعجلي حتى لا تعجلي عندكم ولا تعجلنا بالنون ولا بالياء بالياء تقول علّه لا تعجلنا حتى توافق ترينه ها؟
بتوافق ترينه نعم نعم كيف للأصلي ها؟
كيف؟
لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء ها؟
لا لا صحيح حتى ترين القصة البيضاء ولم تقيده بالعادة فظاهر الأخبار تدل على أن ساكن يعددن ما يرونه ما يرينه من الدم حيضاً من غير افتقاد عادة ولم ينقل عنه النذك العادة ولا عن النبي
صلى الله عليه وسلم ولا استفسالنا عنه إلا في الأتقاث إني أستحاض فلا أطفر وشبهها من المستحاضات أنها تجلس الدم سواء وافق العادة أم خالفها لأنهم حيضاً طيب ولا نعم إلا في الأتقاث إن
المستحاض فلا أطفر وشبهها من المستحاضات أما في المرأة يأتي دمها في وقت يمكن أن يكون حيضاً ثم تطفر ثم تطفر فلا يعني ماذا معنى فلا؟
أي فلا يكون ذلك استحاضاً بل هو حيض صحيح والظاهر أنهن جرينا على العرف في اعتقاد ذلك حيضاً ورمات من الشرع تغيره؟
عندكم تغيره ولا تغيره؟
تغيره اكتبوا لعلها تغيره تغيره لعله تغيره عندنا لتغيره لعندي تغيره ليه تغيره يعني؟
نعم تغيره أقل بالصلاة تغيره الشيخ المراد به الموفق نعم لكن غريب يقول أننا أصبر هنا عن نراوي عن معلف الموفق المؤلف الموفق يقول هي من الراوي ماذا يقول؟
يقول أسفل حاشية أن جملة قال الشيخ رحمه الله هي من الراوي عن المؤلف الموفق ماذا؟
هي من الراوي عن المؤلف الموفق نعم نعم نعم قال ولذلك هذا جسد المبتدأ من غير تقدم يعاده ورجعنا في حيض العرف والعرف أن الحيضة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص وفي اعتبار العادة على هذا الورش
إخلال ببعض المتنقلات عن الحيض بالكلية ها؟
المنتقلات نعم ببعض المنتقلات عن الحيض بالكلية مع رؤيتها الدم في وقت الحيض على صفته وهذا لا سبيل إليه أعتبار العادة على هذا الورش الذي اختاره المؤلف الذي ضعف المؤلف إخلال ببعض
المتنقلات عن الحيض بالكلية مع رؤيتها الدم في وقت الحيض على صفته وهذا لا سبيل إليه وخلاصة الكلام الآن أن المذهب إذا تقدمت العادة أو تأخرت فإنها تجلس ما وافق العادة والباقي تصل فإذا
تكرر ثلاثاً صار التغيير الأخير عادة والموافقة يرى رحمه الله خلاف ذلك يرى أنها سواء تقدمت أو تأخرت أو زادت أو نقصت يرى أنه حيض وقوله هو الصواب بلا شك