527 - ما الحكم إذا رأت الحائض الطهر قبل تمام المدة وعاودها الدم في عادتها؟ - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن عاودها الدم في عادتها ففيه روايتان إحداهما تتحيض فيه وهي الأولى لأنه دم صادف العادة فكان حيضاً كالأول والثانية كالخارج عن العادة وإن عاود والثانية لا تجلسه حتى يتكرر لأنه جاء بعد طهر فلم يكن حيضاً بغير ذكرار كالخارج عن العادة والصحيح الأول أنه إذا عادها فوحيد