526 - ما الحكم إذا رأت الحائض الطهر قبل تمام المدة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فإن تغيرت العادة لم تخل من ثلاثة أقسام أحدها أن ترى الطهر قبل تمامها فإنها تغتسل وتصلي لأن ابن عباس قال لا يحل لها ما رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل ولأنها طاهر فتلزمها الصلاة كسائر
الطاهرات وإن عاودها الدم في عادتها ففيه روايتان إحداهما تتحيض فيه وهي الأولى لأنه دم فإن تغيرت العادة يعني في زيادة أو نقص أو انتقال من أول الشهر إلى آخر يقول لم تخل مثل الثلاثة
أحدها أن ترى الطهر قبل تمامها أي قبل تمام العادة مثل أن يكون عادتها سبعة أيام فتطهر لخمسة أيام يقول المؤلف رحمه الله فإنها تغتسل وتصلي لأن ابن عباس رضي الله عنه قال لا يحل لها ما
رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل ولأنها طاهر فتلزمها الصلاة كسائر الطاهرات