520 - أحوال المرأة المبتدأة مع الحيض - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن بلغ ذلك فإن انقطع لدون يوم وليلة فهو فساد وإن بلغ ذلك جلست يوما وليلة فإن انقطع دمها لذلك اغتسرت وصلت وكان ذلك حيضها الآن إذا صار دون يوم وليلة فهو دم فساد وإذا كان يوما وليلة فقط ثم طهر البادرهم والليلة فالأمر واضح تعتصل وتصلي وإن زاد على يوم وليلة فهذه فيه الروات التي ذكر المؤلف رحمه الله فأحوال المرأة المبتدعة والمنه المبتدعة التي أول مرة تحيط إن كان دمها أقل من يوم وليلة فهو دم فساد لا عبرة به ولا يثبت له أحكام الحيض من بلوغ أو غسل أو غير ذلك وإن كان يوما وليلة فقط بدون زيادة ولا نقص فهذا حيض واضح وإن زاد على اليوم والليلة فإنها تجلس اليوم والليلة لأنه متيقن وما زاد على ذلك ففيه كما قال المؤلف أربع روايات انتبهوا أربع روايات وإن زاد عليه ففيه أربع روايات أشهرهن أنها تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي لأن العبادة واجبة بيقين وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا تسقطها بالشك فإن انقطع دمها ولم يعبر أكثر الحيض يعبر يعني يتجاوز اغتسلت غسلا ثانيا ثم تفعل ذلك في شهر آخر وعنه تفعله في شهرين آخرين فإن كان في الأشهر كلها مدة واحدة مدة نسمع مدة نعم فإن كان في الأشهر كلها مدة واحدة علمت أن ذلك حيضها فانتقلت إليه وعملت عليه وأعادت ما صامت الفرض فيه لأننا تبيننا أنها صامته في حيضها والثانية تجلس ما تراه من الدم أعادت ما صامت ما صامته ما صامته بالغمير لا لا وأعادت ما صامت الفرض فيه من الفرض فيه نعم وأعادت ما صامت من الفرض فيه لأننا تبيننا أنها صامته في حيضها والثانية تجلس ما تراه من الدم إلى أكثر الحيض لأنه دم يصلح حيضا فتجلسه كاليوم والليلة والثالثة تجلس ستا أو سبعة لأن الغالب من النسائها كذا يحضن ثم تغتسل وتصلي والرابعة تجلس عادة نسائها لأن الغالب أنها تشبههن في جميع ذلك بس نعم الراجح لنا في هذه المسائل كلها أنها تجلس حتى تضع لأن الأصل أنه حيض