519 - هل تلحق المستحاضة بالنادر أو بالغالب على الحيض؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
نقول لأن هذه المرأة المستحاضة خرجتنا عادة فإذا خرجتنا عادة فهل الأولى أن نلحقها بالنادر أو بالغالب بالغالب لكن إذا كانت مرأة معتادة وحيضها صحيح يأتيها حيض صحيح وطهن صحيح لكن أقل من
هذه المدة وأكثر فلا داعي أن نقول أكثر الحيض 15 قد يوجد بعض النساء مثلا تحييض 17 يوما بالطراد بالطراد وتطهر 20 يوما ما هو بقية الشهر فيكون حيضها شهرها حيضا وطهرا 37 يوما نعم