516 - إذا رأت الحامل الدم فهل يعتبر دم حيض؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله تترق الصلاة والصوم لأن دم الحيض جبلة وعادة ودم الفساد عارض لمرض ونحوه والأصل عدمه فإن انقطع لدون يوم وليلة فهو دم منحوه الحامل أيضاً الحامل
لا تحيض فإن رأت الدم فهو دم فساد تصلي وتصوم ويأتيها زوجه إلا ما رأته عند الولادة قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق فهذا نفاس واختار الشيخ الأسلام رحمه الله أن الحامل قد تحيض قد
تحيض وذلك إذا استمر حيضها على ما هو عليه قبل الحمل مضطرداً فإن هذا يقع أحياناً في أوائل الحامل تبقى الحامل في أوائل الحمل تحيض لك ثم بعد ذلك إذا كبر الجنين انقطع الجنين هكذا قال
الشيخ الأسلام رحمه الله ويذكر أن الأطب الآن يقولون أن الحامل لا يمكن أن تحيض حسب ما علموا من الطب فإن ثبت هذا فالمرجل في ذلك إلى الطبيعة نقول إذا لا تحيض وما ترأه من الدم فإنه دم
فساد اشتركوا في القناة