الرئيسية / الفقه وأصول الفقه / فوائد من شرح الكافي في فقه الإمام آحمد بن حنبل - القسم الأول 515 - إذا طلقت المرأة أول طهرها من الحيض كيف تحسب عدتها؟ ابن عثيمين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 00:17 مشاركة فتح على يوتيوب تحميل الصوت التفريغ النصي تحميل النص لا لابد تحيض لأن لو قلنا بالعادة صار عدتها ثلاث أشفر فلو طلقت في أول عند طهرها من الحيض فإنها تتم العدة المعتادة بثلاث أشفر العودة إلى مقاطع المادة