510 - أقل وأكثر مدة للطهر بين الحيضتين - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وقلُّ التُهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما لما رُوِي عن علي رضي الله عنه أنه سُئل عن امرأةٍ ادَّعت انقِضاء عِدَّتها في شهر فقال لشريح قل فيها فقال إن جاءت بِبطانةٍ من أهلها يشهدون أنها حاضَت في شهرٍ ثلاث مرات تترُقُ الصلاة فيها وإلا فهي كاذبة فقال علي قالون يعني جيدًا وهذا اتفاقٌ منهما على إمكان ثلاث حيضاتٍ في شهر ولا يُمكن إلا بما ذكرنا من أقل الحيض وأقلُّ التُهر وعنه أقله خمسة عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم تمكث إحدى كن شطر عمرها لا تصلي رواه البخاري وليس لأكثره حد لأكثرها للأكثر الطُهر بين الحيضتين فإن من النساء من تحيض ثم تبقى شهراً أو شهرين لا تحيض فأقل الطُهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً ولا حد لأكثر وقال رواه أخر عن أحمد أن أقل الطُهر خمسة عشر يوماً وهذا من أحمد يدل على أنه ليس عنده توقيف في هذا الأمر والمرجع في ذلك إلى العادة فإذا قُدّر أن امرأة من النساء تادث أن تطهر اثني عشر يوماً ثم تحيض أربعة أيام مثلاً ثم تطهر اثني عشر يوماً ثم تحيض أربعة أيام وهذه عادة ومطلدة فإنها عادة وإن كانت تخالف أكثر النساء لكنها مدامت مطلدة على هذا الوجه فهي عادة