507 - الأحكام المتعلقة بالحائض - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أحدها تحريم فعل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلك الحيضة فدعي الصلاة متفق عليه والثاني سقوط فرضها لقول عائشة رضي الله عنها هنّا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه والثالث تحريم الصيام ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل الأول يغني عن الثاني لأن إذا حرم فعلها سقط فرضه ولكن نجيب عن هذا بأن الصوم يحرم على الحائض ولا يسقط قضاءه تقضيه فهذا الفرق بين الأول والثاني والثالث تحريم الصيام ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة رضي الله عنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم أليست إحدى كن إذا حاضت لم تصم ولم تصل قلن بلى رواه البخاري والرابع تحريم الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إذ حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه والخامس تحريم قراءة القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن رواه أبو داود والترمذي والسادس تحريم مس المصحف قينها والسادس تحريم مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لا تمس القرآن إلا وأن تظاهر رواه الأثرم والسابع تحريم اللبث في المسجد لما ذكرنا من قبل والثامن والثامن تحريم الوطء في الفرج لقوله تعالى واعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر ولا يحرم الاستمتاع بها فيهن قوله لما ذكرنا من قبل أين ذكره؟ أين الدليل على تحريم اللبث؟ لعله يأخذه من هذا أن الرسول عليه منعها من الطواف بالبيت والطواف لبث نعم صحيح لقوله تعالى فاعتزل النساء ولا يحرم الاستمتاع نعم عندما يحرم نعم أشير عليها قوله لما ذكرنا من قبل في باب الغسل نعم نعم أقول يشارلين هنا وكان على المغالف رحمه الله أن يبين يقول لما ذكرنا في الغسل مثلا أو في باب الغسل نعم لا يأخذ من الغسل كيف؟ ألا يأخذ من أقول يمكن يمكن يأخذ يعني على بعد لكن الأول أصرح اللي في الغسل أصرح ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح رواه مسلم وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض متفق عليه ولأنه وطء حرم للأذى فاختص بمحله كالوطء في الدبر والعاشر منع صحة الطهارة لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول نعم تحليم ونطي تحليم ونطي الفرج لا عندي التاسع كيف؟ ليش؟ ترتيب عن بلاء ترشانك ما السادس تحليم ونصح نعم متفق عليه؟ نعم طيب السابع تحليم اللبث المسجد نعم الثامن تحليم الطلاق لا شكرا لا عندنا الثامن تحليم الطلاق لما نذكره في النكاح نعم لا لا حظ خلوه الثامن عندنا نصف ها ميش الثامن عنده؟ لا هذا هو التاسع تحليم الطلاق الثامن تحليم الطلاق لما نذكره في النكاح والتاسع قرنا نعم والعاشر منع صحة الطهارة لأنه حدث لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول والحادي عشر وجوب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لو تطهرت عن حدث أصغر فإنها لا تطهر بذلك لأن الحدث مستمر والحادي عشر والحادي عشر وجوب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيظين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه الثاني عشر وجوب الاعتداد به لما نذكره في العدد الثالث عشر حصول البلوغ به لما نذكره في موضعه فإذا انقطع دمها ولما تغتسل زالت أربعة أحكام سقوط فرض الصلاة لأن سقوطه بالحيظ قد زال ومنه صحة الطهارة ومنع ومنع صحة الطهارة لذلك وتحريم الصيام لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنابة وتحريم الطلاق لأن تحريمه لتطويل العدة وقد زال هذا المعنى وسائر المحرمات باقية لأنها تثبت في حق المحدث الحدث الأكبر حدث لأنها تثبت في حق المحدث الحدث الأكبر وحدثها باق وتحريم الوطء باق لأن الله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن قال مجاهد حتى يغتسل فإن لم تجد الماء تيممت وحل وطءها لأنه قائم مقام الغسل فحل به ما يحل بالغسل وإن تيممت للصلاة حل وطءها لأن ما أباح الصلاة أباح ما دونها وإن وطئ الحائضة قبل طهرها فعليه كفارة نصف دينار لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار قال أبو داود كذا الرواية الصحيحة وعن أحمد لا كفارة فيه لأنه وطء حرم للأذى فلم تجد به كفارة كالوطء في الدبر والحديث توقف فيه أحمد للشك في عدالة راويه فإن وطئها بعد انقطاع دمها فلا كفارة عليه لأن حكمه أخف ولم يرد الشرء بالكفارة فيه فصل وأقل سن لكنه حرام الوطء بعد الطهارة أي بعد الطهارة من الحيض قبل الاغتساء محرم لأن الله قال حتى يطهرنا فإذا تطهرنا ولم يقل حتى يطهرنا فإذا طهرنا فالأول حتى يطهر حتى ينقطع حيضهم والثاني فإذا تطهرنا أي اغتسلنا لأن التطهر هو الاغتساء لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا أي تطهر وأما من زعم بأن مراد فإذا تطهرنا أي تطهرنا من الحيض أي من آتاره وذلك بغسل الفرج وما أصابه الدم فإن قوله ضعيه لأن الأصل حمل الطهارة على مناه الشرعيين هل هي على التخيير أو يحصل بإنساء الشخص الصحيح أنها على التخيير إذا قلنا بوجب الكفارة فهي على التخيير