506 - ما حكم الوطء بعد الطهارة من الحيض وقبل الاغتسال؟ - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الوطي بعد الطهارة أي بعد الطهارة من الحيض قبل الاغتساء محرم لأن الله قال حتى يطهرنا فإذا تطهرنا ولم يقل حتى يطهرنا فإذا طهرنا فالأول حتى يطهرنا حتى ينقطع حيضهم والثاني فإذا تطهرنا
أي اغتسلنا لأن التطهر هو الاغتساء لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا أي تطهروا وأما من زعم بأن مراد فإذا تطهرنا أي تطهرنا من الحيض أي من آتاره وذلك بغسل الفرج وما أصابه الدم فإن
قوله ضعيه لأن الأصل حمل الطهارة على مناه الشرعيين صحيح أنها على التخير إذا قلنا بوجب الكفارة فهي على التخير