505 - منع صحة الطهارة للحائض - ا الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
والعاشر منع صحة الطهارة لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول والحادي عشر وجوب الغسل يعني منه لو أن الحائض اقتسلت لجنابه مثلا فإنها لا تظهر بذلك لأن الحدث مستمر وكذلك
لو تظهرت عن حدث أصغر فإنها لا تظهر بذلك لأن الحدث مستمر إينا