499 - لو اجتمع محدثان وبينمها ماء لا يكفيهما ماذا يفعلان؟ - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

إذا كان شخناك محدثات حدث أسرع وبينهما ماء يملكان وإن توضع أحدهما وإن توضع كلاهما من هذا الماء ما يكفي إلا نصفه ولو تبرع أحدهما لصاحبه كفه وضوء وتيمين نعم هذا يقرأ إذا كان الماء لاثنين ولا يكفي إلا طهر أحدهما فيقرأوا بينهما لأنه لا يمكن أن يرفع الحدث عن الاثنين جميعا ولا يمكن أن نخص به أحدهما فيقرأوا بينهما والقلبة فضى مدلنا نصف بغس العقوة والباقيات هي الماء لا ما يسمى لأنه يكفي إطارة كاملة لأحدهما فيقرأ بينهما