498 - إذا اجتمع محدث وجنب ووجدا ماء يكفي المحدث فمن أحق به؟ - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإذا اجتمع محجث هو جنوب فلم يجد إلا ما يكفي المحجث فهو أحق به وعلّل ذلك بتعليل الواضح لأنه إذا استعمله المحجث يعني حدث أصغر ارتفع حدث بخلاف الجنوب وإن كان يكفي الجنوب وحده فهو أحق
به لماذا ذكرنا الحال؟
يعني لأنه إذا كان يكفي الجنوب وحده فهو أحق من المحجث لأنه يستبيح به ما لا يستبيحه المحجث يستبيح مثل قراءة القرآن والمحجث لا تحلم عليه قراءة القرآن يستبيح به اللبث في المسجد والمحجث
لا يحلم عليه اللبث في المسجد المهم أنه له مزيء فلهذا قدم على المحجث كما قلنا بالحال هي أولى من الجنوب لأنها تستبيح به ما لا يستبيحه الجنوب وهو الوضح وإن كان يفضل عن كل واحد منهما
فضلا يعني عن الجنوب وعن الحدث لا تكفي صاحبة تبيه ثلاثة عوج أحدها المقدم الجنوب لما ذكرنا ما الذي ذكرنا أنه يستبيح به ما لا يستبيحه المحجث والثاني المحدث لأنه إذا استعمله المحدث
وبقي بقية لازم الجنوب استعمالها بخلاف العكس بخلاف فراترية بخلاف فضلة الجنوب وهذا بناء على أن المحدث حدثاً أسرى إذا وجد ما أن يكفي بعض طغره فإنه لا يستعمله ويتهمه ولكن المذهب أنه
يستعمله ويتهمم للباق والثالثة التصوية وإذا كان سواء فيدفع إلى من شاء منهما أو يقرأ بينهما والظاهر الواجه الأول أنه يقدم الجنوب نعم