494 - إذا اجتمع جنب وميت وحائض معهم ماء لأحدهم هل يجوز أن يؤثر به؟ - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

إذا اجتمع جنوب وميت وحائض معهم ماء لأحدهم لا يفضل عنه فهو أحق به ولا يجوز أن يؤثر به لأنه واجد للماء فلم يجزئه التيمم فإن آثر به وتيمم لم يصح تيممه مع وجوده لذلك وإن استعمله الآخر فحكم المؤثر به حكم من أراق الماء وإن كان الماء لهم فهم فيه سواء وإن وجدوه فأخر سبق الكلام على الإتار وبينا أن الإتار بالواجبات لا يجوز كهذه المسألة إذا كان عند الإنسان ماء يكفيه لوضوءه ومعه آخر فإنه لا يجوز أن يؤثره في هذا الماء أو بهذا الماء أما الإتار بالمستحبات فقلنا إنه ينظر لما هو أصلح وأنفع مثل أن نؤثره في الصف بالصف الأول نحموك الله فهنا نقول إن رأى مصلحة في ذلك وإلا فلا يؤثر لأنه ينبئ عن عدم رابط في الخير وأما إذا وجد مصلحة أكبر من هذا مثل أن يكون الذي آثره أباه فهنا قد نقول الإثار أفضل وأما الإثار بالمباحات فهو مباح في الأصل الإثار بالمباحات الأصل أنه مباح وقد يكون مطلوبا وقد يكون غير مطلوب حسب ما تقتضيه الحال فهذه ثلاثة الأقسام في حكم الإثار أفضل