492 - إذا عدم الماء والتراب ووجد طينا ولم يستعمله هل يعيد الصلاة؟ - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإن عدم الماء والتراب ووجد طينا لم يستعمله لم يستعمله وصلى على حسب حاله ولم يترك الصلاة لأن الطهارة شرط فتعذرها لا يبيح فترك الصلاة كالسترة والقبلة وفي الإعادة وفي الإعادة روايتان إحداهما لا تلزم إحداهما لا تلزمه لأن الطهارة شرط فأشبهت السطرة والقبلة والثانية والثانية تلزمه لأنه عذر نادر غير متصل أشبه نسيان الطهارة الصحيح العول أنه ليه إعادة نعم لا يريد السطرة المصلي يريد الثوب الثوب الذي يسر به نعم والراجح أنها ليس واجبة