489 - هل يجوز التيمم بغير التراب؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل ولا يجوز القيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وإيديكم منه وما لا غبار له لا يمسح شيء منه وقال ابن عباس الصعيد تراب الحرث والطيب هو الطاهر ورمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت ما لم يعطن بي من أنبياء الله تعالى قبلي جعل لي التراب طهورا رواه الشافعي في مسنده ولو كان غيره طهورا ذكره فيما من الله به عليه نعم يقال في الجواب عن هذا الاستدال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث أصح من هذا قالت جعلت للأرض مسجدا وطهورا الأرض وهذا عام وعلى فرض أن هذا الحديث صح بهذا اللفظ التراب فإنه كما قال العلمة هذا مفهوم لقب لا مفهوم له فيقال التراب جعل طهورا والحصى جعل طهورا أشكل ما يكون فامسحوا بوجوهكم وإيديكم منه فإن قوله منه يدل على أنه لا بد أن يكون له تراب لكن المخالفين يقولون إن منه لا ليست للتبعيد بل هي بيانية أو ابتدائية والمعنى يجعلوا مسحكم من هذا الصعيد وليست للتبعيد وهذا الثاني القول الثاني هذا أصح أنه يجود التأمم بما على ظهر الأرض سواء كان فيه تراب أم لم يكن لعموم الآية والحديث ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر في أوقات الأمطار ويسافر إلى جهات فيها رمض ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للناس لا تتأمموا بل كان يتمموه بكل معي العظيم