487 - إن كان مع المسافر ماء فأراقه قبل وقت الصلاة أو مر بماء قبل الوقت فتركه ثم عدم الماء في...
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن كان مع المسافر ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتركه ثم عدم الماء في الوقت تيمم وصلى ولا إعادة عليه لأنه لم يخاطب باستعماله وإن كان ذلك في الوقت ففيه وجهان أحدهما
تلزمه الإعادة لأنه مفرط والثاني لا تلزمه لأنه عادم للماء أشبه ما قبل الوقت الصحيح أنه لا تلزم الإعادة إلا إذا تعمد لراقة الماء ليتيمم كما لو فرض أن الوقت بارد ومعه ما يمكن أن يتوضع
به فقال أنا ما أريد أن يتوضع في البرد فأراقه لأجل أن يتيمم فهذا عليه الإعادة أما إذا أراقه مثلا لسبب آخر ثم أراد أن يصلي ولم يجد ماء فليتيمم ولا يعتد عليه كيف يتيمم يا شيخ عادي كيف
ينبس الخف صلوه منك انتهى اللبس الخف راح انتهى لأبراسك فره من راسك الآن نصبه شخص للذي ثريق الماء ليتيمم بردة الجو نعم ولم يوجد الماء ما ليه ثريق الماء عليها أن يتيمم ويصلي ويعيد
يعيد متى؟
يعيد متى مجدعون ولو خرج الوقت؟
نعم