484 - إذا تيمم وهو لابس خفا أو عمامة هل يبطل التيمم بنزعها؟ - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن تيمم وهو لابس خفا أو عمامة يجوز المسع عليها ثم خلع أحدهما فقد ذكر أصحابنا أنه يبطل تيممه لأنه من مبطلات الوضوء ولا يقوى ذلك عندي لأنها طهارة لم يمسح عليهما فلم تبطل بخلعهما
كالملبوس على غير طهارة لأنها طهارة لم يمسح عليهما فيها فلم تبطل بخلعهما كالملبوس على غير طهارة بخلاف الوضوء فصل نعم الراجح ما قاله موفق رحمه الله الراجح أنه لا بطل لأنه لا علاقة
للتيمم بطهارة الرجل إذ أن العضو الذي يطهر في التعموم هو الوجه والكفاء