481 - بماذا يبُطل التيمم؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل ويبطل التيم بجميع مبطلات الطهارة التي تيمم عنها لأنه بدل عنها فإن تيمم لجنابة ثم أحدث منع ما يمنعه المحدث من ما يمنعه ولا منع أي حدث ثم أحدث منع ما يمنعه المحدث من الصلاة
والطواف ومس المصحف لأن التيمم نابعاً الغسل فأشبه المغتسل إذا أحدث ويزيد التيمم بمبطلين أحدهما القدرة على استعمال الماء سواء وجدت في الصلاة أو قبلها أو بعدها لقول النبي صلى الله
عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك دل بمفهومه على أنه ليس بطهور عند وجود الماء وبمنطوقه على وجوب استعماله عند وجوده ولأنه قدر
على استعمال الماء فأشبه الخارج من الصلاة فعلى هذا إن وجده في الصلاة خرج وتوضأ خرج وتوضأ واغتسل إن كان جنوبا واستقبل الصلاة كما لو أحدث في أثنائها وعنه إذا وجده في الصلاة لم تبطل
لأنه شرع في المقصود فأشبه المكفر فأشبه المكفر يقدر على الاعتاق بعد شروعه في الصيام إلا أن المرذية روى عنه أنه قال كنت أقول روى عنه نعم عن من عن محمد أني روية نعم روية يا شيخ روى
عنه روى عنه أنه يعني عن محمد روى عنه أنه قال كنت أقول إنه يمضي ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث أنه يخرج وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية والثاني خروج الوقت يبطلها لما ذكرناه فإن خرج
وهو في الصلاة بطل فما لو أحدث ومن تيمم وهو لابسه طيب الراجح أنه إذا وجد الماء وهو يصلي بطل وضوه فتبطل الصلاة فيعيد من جديد على حسب ما روى عن الماء أدخيرا نعم