479 - إن كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح جنبا كان أو محدثا - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح جنوبا كان أو محدثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أصابته الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم
يمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود لأن العجز هاهنا ببعض البدن وفي الإعواز العجز ببعض الأصل فاختلفا كما أن الحر إذا عجز عن بعض الرقبة في الكفارة فله العدول إلى الصوم ولو كان
بعضه حراء فملك بنصفه الحر مالا لازمه التكفير بالمال ولم تكن كالتي قبلها نعم نعم نعم والآن ظاهر من الأقرب وجوب التأخير مدام يعلم أنه ساجده في آخر الوقت نعم فصلون الراجح الراجح مثل
ما قلنا أنه إذا وجد الماء لا يكفي بعض طهره يستعمله ويتهم عن الباء كيف مهما لوجود السبب