477 - ماذا يفعل الإنسان إذا وجد ماء لا يكفيه للوضوء؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فإن وجد ماءً لا يكفيه لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنباً لقول الله تعالى فلم تجدوا ماءً وهذا واجب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري وقال إذا وجدت الماء فأمسه جلدك ولأنه مسح أبيح للضرورة فلم يبح في غير موضعها كمسح الجبيرة وإن كان محدثاً فيه روايتان إحداهما يلزمه استعماله لذلك والآخر لا يلزمه لأن الموالات شرط يفوت بترك غسل الباقي فبطلت طهارته بخلاف غسل الجناب والصحيح أنه ما سوى الصحيح أنه يستعمل ما وجد ويتيمم عن الباقي لعمم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم